ساحر القلوب
09-02-2008, 12:52 PM
http://www.labbake.com/vb/up/up/labbake_xjoS7RdKQY.jpg
تطهير الشحوم النجسة بالإستحالة س: بعد التحقيق تبيّن أن أغلب مكعّبات الصابون (ألتي تستعمل لغسل الايدي والجسم) تصنع من شحوم الحيوانات، مع تغيير وحدات تركيباتها الكيميائيّة أثناء التصنيع، فهن هل تتحقّق الاستحالة بهذه العمليّة، بحيث تطهر المادة الشحميّة في الصابون؟ وعند الشك في الإستحالة ما هو التكليف الشرعي؟
ج) بشكل عام الاستحالة هي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى كالعذرة إذا تصير تراباً والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً والبول والماء المتنجس بخاراً والنطفة تصير حيواناً، وأما تبدل الاوصاف وتفرّق الاجزاء فلا اعتبار بهما كالحليب النجس إذا صار جبناً والحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
أخذ أسئلة الإمتحان من الطلاب السابقين
س: يصادف أن يضع بعض الأساتذة نفس الامتحان للطلاب في سنوات متتالية. هل يجوز للطالب أخذ أسئلة الامتحان من الطلاب السابقين مع احتمال تكررها أم أن ذلك يعتبر من الغش المحرم؟
ج) مجرد أخذها لا يصدق عليه الغش خصوصاً مع احتمال عدم تكررّها.
وجوب ذكر الصلاة على محمد وآل محمد في الصلوة
س: لم أكن أعلم بوجوب قول "اللهم صل على محمد وآل محمد" بعد ذكر الشهادتين في التشهد أي كنت أذكر على النحو الآتي "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، فهل صلواتي صحيحة أم يجب علي إعادتها؟ وماذا في قول "اللهم صل على محمد وآله" دون ذكر "وآل محمد"؟
ج) إذا كنت مقصّراً فتجب عليك الإعادة على الأحوط وإلا فلا.
مفهوم السيادة
س: من أي نسل بالضبط يجب أن يكون الشخص لتثبت سيادته؟
ج) من انتسب إلى هاشم من جهة الأب فهو سيّد.
ترك المناسك قبل الخروج من الإحرام س: بعد عقد الإحرام، لو ترك المكلف أعمال العمرة أو الحج عالماً عامداً ورجع إلى بلده عازماً على عدم إكمال عمرته أو حجه، فهل تبطل عمرته بذلك أو يبقى على إحرامه؟ج) يبقى على إحرامه.
الإحرام لنسك آخر قبل إتمام الأوّل
س: لو اعتمر المكلف، هل يصح له قبل أن يأتي بطواف النساء أن يحرم لنسك آخر كعمرة مفردة أخرى مثلاً؟ وعلى فرض عدم الجواز ما هو تكليفه لو خرج من مكة قبل الطواف وأراد الرجوع بعد نهاية الشهر؟
ج) يجوز، ولكن يجب عليه اتيانه.
إحرام من لم يُرد دخول المناطق القديمة من مكة
س: إذا لم يرد المكلف دخول مكة القديمة ولكنه أراد دخول المناطق المستحدثة من مكة المكرمة أو أراد دخول الحرم فقط، فهل يجب عليه الإحرام؟
ج) يجب عليه الإحرام.
الآيات ذوات الأسباب
س: في حدوث زلزال ونحوها هل تجب الصلاة حال حدوثها، ولو عصى المكلف هل تبقى مدى العمر أداءً؟
ج) الزلزلة ونحوها مما لا يسع وقتها للصلاة غالباً كالهدّة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر والكل أداءً.
بقع الدم الصغيرة غير المرئية
س: بعد الانتهاء من تشذيب اللحية، ومسح المكان بواسطة المنديل، فإني أشاهد بقع دم صغيرة جداً، هل أنا مطالب بتعقب هذه الجروح الصغيرة إذا لم تكن ظاهرة للعين أصلاً؟
ج) لا يجب ذلك في مفروض السؤال.
إستخدام المرأة للعطر الرجالي
س: هل يعدّ استخدام المرأة للعطر الرجالي تشبها بالرجال؟
ج) لا يعدّ ما ذكر من التشبه الحرام، ولكن إذا ترتبت عليه مفسدة أو كان ملفتاً لنظر الأجنبي فلا يجوز.
مفهوم الجوائز والهدايا الخطيرة
س: ما هي الجوائز والهدايا الخطيرة والغير خطيرة؟
ج) الهدية الخطيرة هي التي تكون بنظر العرف أزيد من شأنه وحاله العرفي.
مضاربة العامل غيره
س: يدفع صاحب المال ماله إلى آخر ليتّجر له به بنسبة من الارباح فيقوم الثاني ويضارب ثالثاً بنفس المال دون علم المالك.
وماذا لو أن الثاني يكون وكيلاً عن المالك في دفع المال إلى الثالث مع كون المالك لا يعرف الثالث أبداً. ما حكم هاتين الصورتين؟
ج) لا يجوز للعامل أن يضارب غيره إلا بإذن المالك، ولكن يجوز عقد المضاربة بالوكالة، وعدم معرفة صاحب المال بالعامل لا يضر بالصحة.
قضاء الصلوات من جلوس
س: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة من جلوس؟
ج) لا يصح ذلك اختياراً بل الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا اذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجاة الموت لظهور اماراته.
أكل الثمار من دون إذن صاحبها
س: قمنا في دولة أجنبية برحلة في ربوع ذلك البلد واستأجرنا بيتاً للإقامة فيه مع حديقته وقد أكلنا من فاكهة الحديقة. وفي نفس البلد ذهبنا مرة أخرى لبستان وأخذنا نقطف ونأكل من ذلك البستان بدون أن نستأذن منهم ولم نقل لهم أننا أكلنا من البستان وإنما إكتفينا بدفع ما وضعناه من فاكهة في العلب التي أعطونا إياها إلى بعض العاملين في المزرعة للتسعير. ما هو الحكم الشرعي في تلك الحالتين؟ ما هي الكفارة للإستغفار من ذلك الذنب؟
ج) في الفرض الأول إذا كان هناك عرف أو اتفاق يبيح ذلك أو حصل لكم الاطمئنان برضا اصحابها فلا إشكال وإلا فلا يجوز ويكون موجباً للضمان أيضاً. وفي الفرض الثاني لا يجوز الأكل وهو موجب للضمان أيضاً. وليس هناك كفارة خاصة بل يجب ارجاع قيمة ما أكل إليهم أو تحصيل رضاهم به وفي فرض الجهل بعدم الجواز لا إثم وإلا تجب التوبة منه.
الطهارة والقيام في الإقامة
س: هل يشترط في الإقامة، الطهارة من الحدث؟ وهل يشترط القيام؟
ج) الطهارة من الحدث شرط في الإقامة على الأحوط بل لا يخلو عن قوة بخلاف الأذان، وأما القيام فمستحب.
الصلاة في مشكوك التذكية
س: ما وظيفة المكلّف لو صلّى في مشكوك التذكية محمولاً أو ملبوساً جهلاً بالحكم أو نسياناً للموضوع، ولم يلتفت الا بعد الفراغ، أو التفت وهو في الاثناء؟
ج) إذا صلى فيها نسياناً وجبت الاعادة. وأما جهلاً فلا يجب، سواء التفت بعد الصلاة أم لا وإذا التفت اثناء الصلاة نزعه وأكملها.
الضحك المبطل للصلاة
س: هل يحرم في الصلاه الضحك؟
ج) لا يحرم الضحك في الصلاة، نعم الضحك المبطل (أي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع) لا يجوز أثناء الفريضة.
صلاة القادر على القيام أو الجلوس فقط
س: شخص يستطيع أن يصلي من قيام ولا يستطيع أن يجلس أو أنه قد دار أمره بين الصلاة قائماً فقط أو جالساً فقط وقدم القيام على حسب الفتوى، هل عليه أن يركع ويومئ للسجود برأسه؟
ج) يصلي من قيام إذا كان قادراً على القيام حال القراءة ثم بالنسبة للركوع إن استطاع الركوع عن قيام فهو وإلا ركع من جلوس مع القدرة على الجلوس بأي نحو ممكن حتى بنحو الجلوس على الكرسي وهكذا الحال بالنسبة للسجود يعني يجلس على الكرسي ويضع الطاولة أمامه ويسجد عليها. ولا تصل النوبة إلى الايماء إلا إذا عجز عن السجود والركوع مطلقاً حتى من جلوس.
الجهل بكيفية تطهير البول
س: شخص يدرس في أمريكا ويستخدم في تطهير البول الماء القليل مرة واحدة. فقيل أن أعماله باطلة وعليه إعادة الصلاة فهل هذا صحيح رغم أنه جاهل بالموضوع؟
ج) إذا كان جاهل فلا يجب اعادة الصلاة ما لم يكن مقصّر في ذلك.
العدول في نية الصلاةس: ما هو حكم تبديل النية في الصلاة في الحالات التالية:
الف ـ من صلاة واجبة إلى صلاة واجبة أخرى سواء كانت الصلاة قضاء عمّا مضى أو أداء في وقتها.
ب ـ من صلاة واجبة إلى مستحبة.
ج ـ من صلاة مستحبة إلى واجبة.
ج) الف ـ في الصلاتين المترتبتين كالظهرين والعشاءيين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً وتذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل العدول، فإنه يجب أن يعدل إليها وكذا الحال في الصلاتين المقضيتين المترتبتين كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد. أما العدول من الفريضة إلى القضاء، كما إذا فات منه صلاة الفجر وقد دخل صلاة الظهر وتذكر بأنه لم يقض صلاة الفجر، فيجوز العدول بل يستحب ذلك مع بقاء المحلّ. إلا مع خوف فوات وقت الفضيلة فلا استحباب.ج) ب ـ يستحب العدول في النية من الصلاة الواجبة إلى المستحبة لأجل إدراك ثواب الجماعة. ومن الصلاة الواجبة إلى المستحبة في ظهر يوم الجمعة لمن شاء قراءة الجمعة وقرأ غيرها وتجاوز النصف.
ج) ج ـ لا يصح العدول.
الشك في زيادة السجدة
س: لو شك المكلف قبل وضع جبهته على الأرض، أن هذه هي السجدة الثانية أم الثالثة، فهل يأتي بها كسجدة ثانية أم يبني على الإتيان بالثانية فيتركها؟
ج) يبني على أنها الثانية فيأتي بها.
المصدر/ موقع مكتب سماحة القائد اية الله العظمى السيد على الحسيني الخمنائي 1/صفر/1428هــ
تطهير الشحوم النجسة بالإستحالة س: بعد التحقيق تبيّن أن أغلب مكعّبات الصابون (ألتي تستعمل لغسل الايدي والجسم) تصنع من شحوم الحيوانات، مع تغيير وحدات تركيباتها الكيميائيّة أثناء التصنيع، فهن هل تتحقّق الاستحالة بهذه العمليّة، بحيث تطهر المادة الشحميّة في الصابون؟ وعند الشك في الإستحالة ما هو التكليف الشرعي؟
ج) بشكل عام الاستحالة هي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى كالعذرة إذا تصير تراباً والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً والبول والماء المتنجس بخاراً والنطفة تصير حيواناً، وأما تبدل الاوصاف وتفرّق الاجزاء فلا اعتبار بهما كالحليب النجس إذا صار جبناً والحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
أخذ أسئلة الإمتحان من الطلاب السابقين
س: يصادف أن يضع بعض الأساتذة نفس الامتحان للطلاب في سنوات متتالية. هل يجوز للطالب أخذ أسئلة الامتحان من الطلاب السابقين مع احتمال تكررها أم أن ذلك يعتبر من الغش المحرم؟
ج) مجرد أخذها لا يصدق عليه الغش خصوصاً مع احتمال عدم تكررّها.
وجوب ذكر الصلاة على محمد وآل محمد في الصلوة
س: لم أكن أعلم بوجوب قول "اللهم صل على محمد وآل محمد" بعد ذكر الشهادتين في التشهد أي كنت أذكر على النحو الآتي "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، فهل صلواتي صحيحة أم يجب علي إعادتها؟ وماذا في قول "اللهم صل على محمد وآله" دون ذكر "وآل محمد"؟
ج) إذا كنت مقصّراً فتجب عليك الإعادة على الأحوط وإلا فلا.
مفهوم السيادة
س: من أي نسل بالضبط يجب أن يكون الشخص لتثبت سيادته؟
ج) من انتسب إلى هاشم من جهة الأب فهو سيّد.
ترك المناسك قبل الخروج من الإحرام س: بعد عقد الإحرام، لو ترك المكلف أعمال العمرة أو الحج عالماً عامداً ورجع إلى بلده عازماً على عدم إكمال عمرته أو حجه، فهل تبطل عمرته بذلك أو يبقى على إحرامه؟ج) يبقى على إحرامه.
الإحرام لنسك آخر قبل إتمام الأوّل
س: لو اعتمر المكلف، هل يصح له قبل أن يأتي بطواف النساء أن يحرم لنسك آخر كعمرة مفردة أخرى مثلاً؟ وعلى فرض عدم الجواز ما هو تكليفه لو خرج من مكة قبل الطواف وأراد الرجوع بعد نهاية الشهر؟
ج) يجوز، ولكن يجب عليه اتيانه.
إحرام من لم يُرد دخول المناطق القديمة من مكة
س: إذا لم يرد المكلف دخول مكة القديمة ولكنه أراد دخول المناطق المستحدثة من مكة المكرمة أو أراد دخول الحرم فقط، فهل يجب عليه الإحرام؟
ج) يجب عليه الإحرام.
الآيات ذوات الأسباب
س: في حدوث زلزال ونحوها هل تجب الصلاة حال حدوثها، ولو عصى المكلف هل تبقى مدى العمر أداءً؟
ج) الزلزلة ونحوها مما لا يسع وقتها للصلاة غالباً كالهدّة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر والكل أداءً.
بقع الدم الصغيرة غير المرئية
س: بعد الانتهاء من تشذيب اللحية، ومسح المكان بواسطة المنديل، فإني أشاهد بقع دم صغيرة جداً، هل أنا مطالب بتعقب هذه الجروح الصغيرة إذا لم تكن ظاهرة للعين أصلاً؟
ج) لا يجب ذلك في مفروض السؤال.
إستخدام المرأة للعطر الرجالي
س: هل يعدّ استخدام المرأة للعطر الرجالي تشبها بالرجال؟
ج) لا يعدّ ما ذكر من التشبه الحرام، ولكن إذا ترتبت عليه مفسدة أو كان ملفتاً لنظر الأجنبي فلا يجوز.
مفهوم الجوائز والهدايا الخطيرة
س: ما هي الجوائز والهدايا الخطيرة والغير خطيرة؟
ج) الهدية الخطيرة هي التي تكون بنظر العرف أزيد من شأنه وحاله العرفي.
مضاربة العامل غيره
س: يدفع صاحب المال ماله إلى آخر ليتّجر له به بنسبة من الارباح فيقوم الثاني ويضارب ثالثاً بنفس المال دون علم المالك.
وماذا لو أن الثاني يكون وكيلاً عن المالك في دفع المال إلى الثالث مع كون المالك لا يعرف الثالث أبداً. ما حكم هاتين الصورتين؟
ج) لا يجوز للعامل أن يضارب غيره إلا بإذن المالك، ولكن يجوز عقد المضاربة بالوكالة، وعدم معرفة صاحب المال بالعامل لا يضر بالصحة.
قضاء الصلوات من جلوس
س: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة من جلوس؟
ج) لا يصح ذلك اختياراً بل الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا اذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجاة الموت لظهور اماراته.
أكل الثمار من دون إذن صاحبها
س: قمنا في دولة أجنبية برحلة في ربوع ذلك البلد واستأجرنا بيتاً للإقامة فيه مع حديقته وقد أكلنا من فاكهة الحديقة. وفي نفس البلد ذهبنا مرة أخرى لبستان وأخذنا نقطف ونأكل من ذلك البستان بدون أن نستأذن منهم ولم نقل لهم أننا أكلنا من البستان وإنما إكتفينا بدفع ما وضعناه من فاكهة في العلب التي أعطونا إياها إلى بعض العاملين في المزرعة للتسعير. ما هو الحكم الشرعي في تلك الحالتين؟ ما هي الكفارة للإستغفار من ذلك الذنب؟
ج) في الفرض الأول إذا كان هناك عرف أو اتفاق يبيح ذلك أو حصل لكم الاطمئنان برضا اصحابها فلا إشكال وإلا فلا يجوز ويكون موجباً للضمان أيضاً. وفي الفرض الثاني لا يجوز الأكل وهو موجب للضمان أيضاً. وليس هناك كفارة خاصة بل يجب ارجاع قيمة ما أكل إليهم أو تحصيل رضاهم به وفي فرض الجهل بعدم الجواز لا إثم وإلا تجب التوبة منه.
الطهارة والقيام في الإقامة
س: هل يشترط في الإقامة، الطهارة من الحدث؟ وهل يشترط القيام؟
ج) الطهارة من الحدث شرط في الإقامة على الأحوط بل لا يخلو عن قوة بخلاف الأذان، وأما القيام فمستحب.
الصلاة في مشكوك التذكية
س: ما وظيفة المكلّف لو صلّى في مشكوك التذكية محمولاً أو ملبوساً جهلاً بالحكم أو نسياناً للموضوع، ولم يلتفت الا بعد الفراغ، أو التفت وهو في الاثناء؟
ج) إذا صلى فيها نسياناً وجبت الاعادة. وأما جهلاً فلا يجب، سواء التفت بعد الصلاة أم لا وإذا التفت اثناء الصلاة نزعه وأكملها.
الضحك المبطل للصلاة
س: هل يحرم في الصلاه الضحك؟
ج) لا يحرم الضحك في الصلاة، نعم الضحك المبطل (أي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع) لا يجوز أثناء الفريضة.
صلاة القادر على القيام أو الجلوس فقط
س: شخص يستطيع أن يصلي من قيام ولا يستطيع أن يجلس أو أنه قد دار أمره بين الصلاة قائماً فقط أو جالساً فقط وقدم القيام على حسب الفتوى، هل عليه أن يركع ويومئ للسجود برأسه؟
ج) يصلي من قيام إذا كان قادراً على القيام حال القراءة ثم بالنسبة للركوع إن استطاع الركوع عن قيام فهو وإلا ركع من جلوس مع القدرة على الجلوس بأي نحو ممكن حتى بنحو الجلوس على الكرسي وهكذا الحال بالنسبة للسجود يعني يجلس على الكرسي ويضع الطاولة أمامه ويسجد عليها. ولا تصل النوبة إلى الايماء إلا إذا عجز عن السجود والركوع مطلقاً حتى من جلوس.
الجهل بكيفية تطهير البول
س: شخص يدرس في أمريكا ويستخدم في تطهير البول الماء القليل مرة واحدة. فقيل أن أعماله باطلة وعليه إعادة الصلاة فهل هذا صحيح رغم أنه جاهل بالموضوع؟
ج) إذا كان جاهل فلا يجب اعادة الصلاة ما لم يكن مقصّر في ذلك.
العدول في نية الصلاةس: ما هو حكم تبديل النية في الصلاة في الحالات التالية:
الف ـ من صلاة واجبة إلى صلاة واجبة أخرى سواء كانت الصلاة قضاء عمّا مضى أو أداء في وقتها.
ب ـ من صلاة واجبة إلى مستحبة.
ج ـ من صلاة مستحبة إلى واجبة.
ج) الف ـ في الصلاتين المترتبتين كالظهرين والعشاءيين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً وتذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل العدول، فإنه يجب أن يعدل إليها وكذا الحال في الصلاتين المقضيتين المترتبتين كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد. أما العدول من الفريضة إلى القضاء، كما إذا فات منه صلاة الفجر وقد دخل صلاة الظهر وتذكر بأنه لم يقض صلاة الفجر، فيجوز العدول بل يستحب ذلك مع بقاء المحلّ. إلا مع خوف فوات وقت الفضيلة فلا استحباب.ج) ب ـ يستحب العدول في النية من الصلاة الواجبة إلى المستحبة لأجل إدراك ثواب الجماعة. ومن الصلاة الواجبة إلى المستحبة في ظهر يوم الجمعة لمن شاء قراءة الجمعة وقرأ غيرها وتجاوز النصف.
ج) ج ـ لا يصح العدول.
الشك في زيادة السجدة
س: لو شك المكلف قبل وضع جبهته على الأرض، أن هذه هي السجدة الثانية أم الثالثة، فهل يأتي بها كسجدة ثانية أم يبني على الإتيان بالثانية فيتركها؟
ج) يبني على أنها الثانية فيأتي بها.
المصدر/ موقع مكتب سماحة القائد اية الله العظمى السيد على الحسيني الخمنائي 1/صفر/1428هــ